((((( **** Awlad EL_NiLe ***** )))))
(((((((((( ********** اهلا بك زائرنا الكريم في موقع أولاد النيل- نتمني لك حسن الإقامة والإستفادة والإستمتاع معنا في عالم اولاد النيل_ رجاء التسجيل للمشاركة وا لتحميل والإستمتاع معنا في عالم اولاد النيــل ********** ))))))))))
((((( **** Awlad EL_NiLe ***** )))))
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

((((( **** Awlad EL_NiLe ***** )))))

(نحن أبناء حضارة سبعة ألاف عام...نحن أصحاب الفرعون..لا..بل نحن الفراعنـة)
 
الرئيسيةفديو شاتأخبار مصــرالبث المباشر للإذاعة المصريةأحدث الصورالقرآن الكـريمدار الإفتاء المصريةزعيم الأمة-جمال عبدالناصرموسوعة تاريخ مصـــرأنور السادات-بطل الحرب والسلامعالم الرياضةراديو النيلالتسجيلدخول

 

 قانون التأمينات الجديد يرهن أموال العمال لدى الحكومة للمضاربة بها فى البورصات لمدة 27 عاماً!

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابوالليف
مشرف القسم السياسي
مشرف القسم السياسي
ابوالليف


عدد المساهمات : 366
تاريخ التسجيل : 25/04/2010
العمر : 44

قانون التأمينات الجديد يرهن أموال العمال لدى الحكومة للمضاربة بها فى البورصات لمدة 27 عاماً! Empty
مُساهمةموضوع: قانون التأمينات الجديد يرهن أموال العمال لدى الحكومة للمضاربة بها فى البورصات لمدة 27 عاماً!   قانون التأمينات الجديد يرهن أموال العمال لدى الحكومة للمضاربة بها فى البورصات لمدة 27 عاماً! Icon_minitimeالأحد يوليو 04, 2010 1:30 pm



قانون التأمينات الجديد
يرهن أموال العمال لدى الحكومة للمضاربة بها فى البورصات لمدة 27 عاماً!



فحكومة الخصخصة مشغولة بتمرير قانون التأمينات الجديد والذى سيعطها الرخصة والحق فى الاستيلاء على أموال العمال الغلابة بل على مدخراتهم وكل ما يملكونه على أمل صرف أول معاش بعد 27 عاماً من الآن لكى تستطيع الحكومة المضاربة بهذه الأموال فى البورصات العالمية والمحلية حتى تحقق معاشاً مناسباً لكل عامل يعينه على أخطاء حكومة «الخصخصة».
حيث قامت حكومة الحزب الحاكم بإصدار القانون رقم 130 لعام 2009 الصادر لتمويل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لعام 1975 وهو القانون الذى أثار حالة من الاستياء العارمة فى العديد من القطاعات سواء فى القطاع الحكومى أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص وقد شهدت مكاتب التأمينات الاجتماعية بالمحافظات حالة من الفوضى وتقدم المئات من العمال بالعديد من الشكاوى بعد أن فوجئ الموظفون والعمال الذين تقدموا إلى المعاش المبكر بتطبيق تعديلات القانون بتاريخ 12 يونيه الماضى بعد أن تم إقراره ونشره فى الجريدة الرسمية وذلك بعد مناقشته فى مجلس الشورى وإقراره بمجلس الشعب حسبما نص القانون دون علم المنظمات المهتمة بحقوق العمال فى إجراء وصفه المهتمون بالشأن العمالى بأنه تمرير غامض لقانون سيشعل الوضع فى العديد من المواقع العمالية واعتبروا أن ذلك تحايلاً على حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير والذى منح المحالين للمعاش المبكر حق الحصول على معاش الأجر المتغير حتى سن التقاعد القانونى والمحدد فى سن الستين واعتبر العديد من العمال التعديل بداية لتغيير شامل لقانون التأمينات وأن مواده المعدلة بها شبهة عدم الدستورية لذلك ستكون المعركة أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على مواده.
وقد أدخل القانون الذى جاء فى خمس مواد تعديلات على ثمانى مواد بالإضافة إلى إلغاء فقرة من المادة 67 وإلغاء المادة 23 إلا أن المادة التى تثير الوضع تتمثل فى المادة 20 حيث حددت جدولاً يحتوى على المعامل الإكتوارى بالنسبة لسن المحال إلى المعاش المبكر بديلاً من طريقة الحساب القديمة بجزء من 45 جزءاً ويتناقص المعامل الإكتوارى مع تناقص السن بمقدار درجتين ونصف الدرجة فى سن 38 إلى 49 سنة بمقابل اكتوارى 90 إلى 5.62 ويتناقص بمقدار درجتين من سن 50 إلى سن 59 بمقابل إكتوارى 60 إلى 46 أى أن المعامل الاكتوارى يحرم المؤمن عليه إذا سوى معاشه على سن 38 من نصف المعاش المقرر صرفه ويزداد المعاش مع ازدياد السن حتى يصل إلى سن 59 بمعامل اكتوارى 46 وهذا هو نص القانون الكامل مرفق بجدول المعامل الاكتوارى الذى تم إرفاقه بالقانون الصادر.
باسم الشعب رئيس الجمهورية.. قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصفه وقد أصدرناه المادة الأولى تستبدل بنصوص المواد 20 و34 و40 و61 و71 بند 4 و131 و132 و140 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لعام 1975 النصوص الآتية:
مادة «20» يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين ويسوى المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 18 والمعاش المبكر بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم 9 المرفق فى تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية:
1- المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا الباب فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى المشار إليه.
2- المعاشات التى تربط وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 18 فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق.
مادة «34» يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن اشتراكه فى التأمين عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير أو نظام المكافآت إذا توافرت بشأنها الشروط الآتية:
1- أن يكون قد قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد سن الثامنة عشرة. 2- أن تكون سنوات كاملة. 3- ألا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة 41 من هذا القانون. 4- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وفيه مشترك عنها فى نظام التأمين الاجتماعي. 5- ألا تجاوز المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن أى من الأجر المتغير أو نظام المكافآت مدة الاشتراك من الأجر الأساسى وتقدر تكلفة حساب هذه المدة وفقاً للجدول رقم 4 المرفق بهذا القانون مادة «40» إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها وتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقاً لأحكام هذا الباب ويراعى فى حالة استحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الانتفاع بالحد الأدنى الرقمى للمعاش فى تاريخ الاستحقاق والمزايا المقررة بالمادة 22 من هذا القانون ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار إليهم فى البند «1» من المادة «2» وكذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد 163 و31 و164 من هذا القانون.
مادة «61» للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره وبانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهنى وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته كما يكون للابن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز ويقدم الطلب إلى الهيئة مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع أداء خمسة جنيهات كرسم تحكيم».
مادة «7» «يتبرع» بجمع صاحب المعاش وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بين معاشه الأساسى والإضافى وفقاً لهذه القوانين وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير المشار إليه فى البند السابق وذلك بدون حد أقصي».
مادة «131» «استثناء من أحكام المادة 125 تحسب الاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى التى يؤديها صاحب العمل فى القطاع الخاص وتلك التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم فى شهر يناير من كل سنة وتحسب الاشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور فى أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل سنة».
مادة «132» تحتسب الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة الذين يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير على أساس أجر الشهر الذى التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساسى المبين فى المادة السابقة وفى جميع الأحوال تحسب الاشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور فى الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم بحسب الأحوال ثم يعاملون بعد ذلك على الأساسى المبين فى المادة السابقة وتستحق الاشتراكات كاملة عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذى تنتهى فيه».
مادة «140» «يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش اعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة للمستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.
المادة الثانية «تضاف» فقرة ثانية للمادة 67 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لعام 1957 ونصها الآتي: «ويستمر هذا الالتزام بالنسبة للأمراض التى لا تظهر أعراضها إلا بعد انقضاء المدة المشار إليها التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون التأمينات الجديد يرهن أموال العمال لدى الحكومة للمضاربة بها فى البورصات لمدة 27 عاماً!
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟
» رصيد العمال فى 4 أشهر: 38 اعتصاماًَ و30 إضراباً و27 تظاهرة و17 وقفة احتجاجية(كاس العالم)
» أحزاب وقوى غير معترف بها من الحكومة المصرية
» أحزاب وقوى غير معترف بها من الحكومة المصرية(الحزب المصري الليبرالي)
» حزب الوفد الجديد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
((((( **** Awlad EL_NiLe ***** ))))) :: الدخــــول لعــالم أولاد النيــــل :: عــالم السياســـة-
انتقل الى: